وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين. لبون كرام سمان. وَمَا كَانَ لَهُ بيع اشتراه فإن له بيعه " " كتاب الاموال ص ٨٧. رقم ٥٠٧. ونقله الاحمدي في مكاتيب الرسول عنه ص ٢ / ٢٦٣. وأوعز إليه البلاذري في فتوح البلدان ص ٦٧ وياقوت في معجم البلدان (الطائف) والكامل لابن الاثير ج ١ / ٢٤٦ وطبقات ابن سعد، والعقد الفريد ج ١ / ١٣٥. (١) زاد البيهقي في رواية ابن عقبة: وكان يكتم ذلك من أصحابه، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله. دلائل النبوة ٥ / ٣٠١. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (٣٧) الحديث (١٨٧) ورواه البيهقي في الدلائل ج ٥ / ٣٠٦ من طريق يونس بن حبيب. (*)