(٢) الافراد: قال النووي: الافراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر. وزاد ابن حجر: وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه. والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء. التمتع، قال ابن حجر: هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والاهلال بالحج في تلك السنة، زاد الكرماني: دون العودة إلى الميقات. وزاد ابن حجر: ويطلق التمتع في عرف السلف على القرآن أيضا. القران: في رواية أبي ذر الاقران، وهو غلط من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره، وصورته الاهلال بالحج والعمرة معاً، قال ابن حجر: وهذا لا خلاف في جوازه. وقال الكرماني: أن يحرم بهما (أي الحج والعمرة) . وتباينت أراء وأقوال العلماء في أي من هذه الانواع الثلاثة أفضل؟ وتفاوتت أيضا وتباينت اراؤهم في حجة النَّبيّ صلى الله عليه وآله هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا. وكل فئة منهم رجحت نوعا مستندة في حجتها على العديد من الأحاديث التي سنقف عليها بمختلف رواياتها وطرقها فيما سيأتي من أبواب. (*)