للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، حدثني نافع عن عبد الله بن عمر بن حفصة بنت عمر. أنها قالت: لما أمر رسول الله نساءه أن يحللن بعمرة. قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: " إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر هديي " ثم رواه أحمد: عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة فذكره فهذا الحديث فيه أن رسول الله كان متلبسا بعمرة ولم يحل منها، وقد علم بما تقدم من أحاديث الافراد أنه كان قد أهل بحج أيضا فدل مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك. والله أعلم.

رواية عائشة أم المؤمنين . قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة زوج النبي قالت: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال النبي من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال انقضي (١) رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا (٢). وكذلك رواه مسلم عن حديث مالك، عن الزهري فذكره. ثم رواه عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة، ولم أكن سقت الهدي فقال رسول الله : من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذكر تمام الحديث كما تقدم. والمقصود من إيراد هذا الحديث ههنا قوله من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. ومعلوم أنه قد كان معه هدي فهو أول وأولى من أئتمر بهذا لان المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه على الصحيح. وأيضا فإنها قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم عنها: أن رسول الله إنما طاف بين الصفا والمروة طوافا واحدا، فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. وقد روى مسلم من حديث حماد بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: فكان الهدي مع النبي وأبي بكر وعمر وذوي اليسار، وأيضا فإنها ذكرت أن


(١) انقضي رأسك: قال ابن حجر: يحتمل أن يكون لأجل الغسل لتهل بالحج، لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفر، وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شئ ثم تضفره كما كان.
(٢) فتح الباري - كتاب الحج - الحديث: ١٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>