للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَمِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ.

قَالَ التِّرمذي: وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أصح.

وهو حديث حسن صحيح.

فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ النَّاس بِمِنًى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ أَوْسَطُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَابٌ أَيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ (١) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ.

قَالَا: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى.

انْفَرَدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حصين (٢) حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ - وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ -.

قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الرؤوس فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

انْفَرَدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيُّ (٣) أَنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الإمام أحمد (٤) متصلاً مطولاً فقال: ثنا عثمان، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ.

قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَذُودُ عَنْهُ النَّاس.

فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاس أَتَدْرُونَ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حرام.

قال: فإن

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا في بلدكم هذا إلى أن تَلْقَوْنَهُ.

ثُمَّ قَالَ: اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تظلموا، أنه لا يحل مال امرء مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ يُوضَعُ دَمُ (٥) رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سعد فقتلته هذيل.

ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع وإن الله قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا العبَّاس بن عبد المطلب لكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظلَمون، أَلَا وَإِنَّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات وَالْأَرْضَ ثُمَّ قَرَأَ * (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ


= النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر الاول، والثالث عشر النفر الثاني.
وذكر مكي بن أبي طالب ان السابع يسمى يوم الزينة - انكره عليه النووي.
وأيام التشريق هي الثلاثة الايام التي بعد يوم النحر.
وأوسطها - الثاني منها - يوم الرؤوس.
سمي بذلك لانهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الاضاحي.
(١) في السنن - كتاب المناسك: باب أي يوم يخطب بمنى.
(٢) في سنن أبي داود: ابن حصن.
(٣) في الاصل أبو حمزة، وما أثبتناه من السنن، وميزان الاعتدال والخلاصة.
(٤) سنن أبي داود - ج ٢ / ١٩٧ ومسند الامام أحمد ج ٥ / ٧٢.
(٥) كذا في الاصول دم ربيعة، وقد تقدم أنه ابن ربيعة.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>