للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَظِيمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ " (١) .

وَرَوَاهُ مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ وَرَوَاهُ الثَّوريّ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دعوتهما واحدة فبينما هم كذلك مرق مِنْهُمَا مَارِقَةٌ تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائفتين بِالْحَقِّ " وَقَدْ تقدم ما رواه الإمام أحمد عن مهدي وإسحاق عن سفيان عن منصور بن ربعي بن خراش عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم: " إنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِمَّا مَضَى أَمْ مِمَّا بَقِيَ؟ قَالَ: بَلْ مِمَّا بَقِيَ " (٢) .

وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ فِي كِتَابٍ جَمَعَهُ فِي سيرة علي عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِ مِثْلَهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ مجالد، عن عامر الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم " إنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فَإِنْ يَصْطَلِحُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ يَأْكُلُوا الدُّنْيَا سَبْعِينَ عَامًا رَغَدًا، وَإِنْ يَقْتَتِلُوا يَرْكَبُوا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ " وَقَالَ ابْنُ دِيزِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ الشَيْبَانَيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حوشب عن إبراهيم التميمي.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عِنْدَ قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ " - يَعْنِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه - وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْأَشْيَاخِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ - وَهُوَ قَاعِدٌ ينتظرها - " كيف أنتم إذا راعيتم حبلين [كذا] في الإسلام؟

قال أبو بكر: أَوَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي أُمَّةٍ إِلَهُهَا وَاحِدٌ ونبيها واحد؟ قال: نعم! قال: أَفَأُدْرِكُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا! قَالَ عُمَرُ: أَفَأُدْرِكُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا! قَالَ عُثْمَانُ: أَفَأُدْرِكُ ذَلِكَ يَا رسول الله؟ قال: نعم! بك يفتنون " وقال أيضاً عمر لابن عباس: كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة؟ فقال: إنه سيجئ قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه، فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا.

فأقر عمر بن الخطاب بِذَلِكَ.

وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَخُو أَبِي حَمْزَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: لَا يَنْتَطِحُ فِي قَتْلِهِ عَنْزَانِ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَقِيلَ: لَا يَنْتَطِحُ فِي قَتْلِهِ عَنْزَانِ، فَقَالَ: بَلَى وَتُفْقَأُ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ.

وَرُوِيَ عن كعب الأحبار أن مَرَّ بِصِفِّينَ فَرَأَى حِجَارَتَهَا فَقَالَ: لَقَدِ اقْتَتَلَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَنُو إِسْرَائِيلَ تِسْعَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّ الْعَرَبَ سَتَقْتَتِلُ فِيهَا الْعَاشِرَةَ، حَتَّى يَتَقَاذَفُوا بالحجارة التي تقاذف فيها بَنُو إِسْرَائِيلَ وَيَتَفَانَوْا كَمَا تَفَانَوْا.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) أخرجه البخاري في المناقب (٢٥) علامات النبوة في الاسلام.
وفي كتاب الفتن باب (٢٥) وفي المرتدين باب (٨) .
وأخرجه مسلم في الفتن (٤) باب ح (١٧) والامام أحمد في مسنده ٢ / ٣١٣.
(٢) مسند الإمام أحمد ج ١ / ٣٩٠، ٣٩٣، ٣٩٥، ٤٥١ وأخرجه أبو داود في أوَّل كتاب الفتن.
ورواه الحاكم في المستدرك ٤ / ٥٢١ قال: " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>