للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وبنو جشم على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).

٧ - وبنو النجار على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).

٨ - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).

٩ - وبنو النبيت على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).

١٠ - [وبنو أوس على ربعتهم] (١) (حسب المقطع الثالث).

إلى أن قال:

١١ - وان المؤمنين لا يتركون مفرحا (٢) بينهم وان يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

١٢ - ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

١٣ - وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى، دسيعة (٣) ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.

١٤ - ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

١٥ - وإن ذمة الله واحدة: يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

١٦ - وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا تناصر عليهم.

١٧ - وإن سلم المؤمنين واحدة: لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

١٨ - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا (٤).

١٩ - وإن المؤمنين يبئ (٥) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.

٢٠ - وانه لا يجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

٢١ - وانه من اعتبط (٦) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي القتول، وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

٢٢ - وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا (٧) ولا


(١) من ابن هشام. وقولنا حسب كل مقطع زيادة استدركناه للايضاح.
(٢) مفرحا: قال ابن هشام: المفرح المثقل بالدين، والكثير العيال.
(٣) دسيعة: من ابن هشام، وفي الأصل دسيسة ظلم، وعند وات: وسبقه ظلم.
(٤) يمكن أن تطبق هذه الجملة على ركوب البعير، راجع قلهوزن وابن هشام. أو على أي واجب عسكري، راجع كايتاني.
(٥) يبئ: من البواء أي المساواة.
(٦) من ابن هشام، وفي الأصل اغتبطه. واعتبطه: قتله بلا جناية أو ذنب يوجب قتله.
(٧) محدثا: المحدث الشخص الذي يحدث اضطرابا في الوضع القائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>