للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد إجلاءهم منهما، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله ولا لأصحابه [غلمان] (١) يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشئ ما بدا لرسول الله . وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها (٢) عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال فرأى رسول الله بعين صفية خضرة فقال: يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني، وقال: تتمنين ملك يثرب. قالت: وكان رسول الله من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي، فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب، وفعل ما فعل حتى ذهب ذلك من نفسي. وكان رسول الله يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير، فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، فقال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها فقسمها بينهم. فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله وأبو بكر. فقال عمر: أتراني سقط علي قول رسول الله كيف بك إذا وقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وقد رواه أبو داود مختصرا من حديث حماد بن سلمة. قال البيهقي: وعلقه البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة (٣). قلت: ولم أره في الأطراف فالله أعلم وقال أبو داود: وحدثني سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله أن نقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله


(١) من البيهقي، وفي الأصل غلال وهو تحريف.
(٢) من البيهقي: وفي الأصل فيخرجها.
(٣) الحديث بتمامه في دلائل البيهقي ج ٤/ ٢٢٨ - ٢٣١، وما بين معكوفين في الحديث زيادة من الدلائل. وأخرج شطره الأول أبو داود في كتاب الخراج والامارة. باب ما جاء في حكم أرض خيبر (ح: ٣٠٠٦) والبخاري في ٥٤ كتاب الشروط (١٤) إذا اشترط في المزارعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>