للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عَمْرٍو وَرِجَالٌ مَعَهُ لَمَّا سَمِعُوا بِذَلِكَ غَطَّوْا وُجُوهَهُمْ (١) .

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ أَكْثَرَهُمْ بِالْإِسْلَامِ.

قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ الفتح والله أعلم.

قصة تزويجه عليه السلام بِمَيْمُونَةَ

فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَانَ الَّذِي زَوَّجَهُ إِيَّاهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَانَتْ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ، فَجَعَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ أَمْرَهَا إِلَى زَوْجِهَا الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَتْ إِلَيْهَا خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَهِيَ رَاكِبَةٌ بَعِيرًا قَالَتِ: الْجَمَلُ وَمَا عَلَيْهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ وَفِيهَا نَزَلَتِ الْآيَةُ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) (٢) .

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ (٣) .

قَالَ السُّهَيْلِيُّ (٤) .

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَسْوَدِ يَتِيمِ عُرْوَةَ وَمِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الورَّاق عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم تزوَّج مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ وَتَأَوَّلُوا رِوَايَةَ ابْنِ عبَّاس الْأُولَى أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ كَمَا قَالَ الشَّاعر: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا * فَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولَا أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ (٥) .

قُلْتُ: وَفِي هَذَا التأويل نظر، لأن الرواية مُتَظَافِرَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا قَوْلُهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَقَدْ كَانَ فِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ أَيْضًا وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهليّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قال لي الثوري: لا يلتفت إلى قول أهل


(١) مغازي الواقدي ٢ / ٧٣٨ زاد الواقدي: وأمر بلالا فأذن فوق الكعبة يومئذ مرة ولم يعد بعد وهو الثبت.
ورواه البيهقي عنه في الدلائل ٤ / ٣٢٨.
(٢) سورة الاحزاب: الآية: ٥٠ والخبر في سيرة ابن هشام ٤ / ١٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ٤٣ باب الحديث ٤٢٥٨.
فتح الباري ٧ / ٥٠٩.
(٤) في نسخ البداية المطبوعة: البيهقي.
(٥) هذا قول الجوهري في الصحاح، وقال القاضي وغيره: " يقال لمن هو في الحرم: محرم، أي في الحرم ويعني أنه تزوَّجها في الحرم وهو حلال ".
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>