للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سالم بن أبي الجعد، عن سعدان (١) بن أبي طلحة، عن ابن أبي نجيح السلمي وهو عمرو بن عبسة قال: حاصرنا مع رسول الله قصر الطائف فسمعت رسول الله يقول " من بلغ بسهم فله درجة في الجنة " فبلغت يومئذ ستة عشر سهما، وسمعته يقول " من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله جعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار " (٢). ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به. وقال البخاري ثنا الحميدي، سمع سفيان، ثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله " لا يدخلن هؤلاء عليكن " (٣) قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث هيت. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به وفي لفظ وكانوا يرونه من غير أولى الإربة من الرجال، وفي لفظ قال رسول الله " ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هؤلاء " يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى [أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء وليس المراد به الذي يؤتى إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث وكما قتله أبو بكر الصديق ، ومعنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني بذلك عكن بطنها فإنها تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت، وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف، وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه هيت وهذا هو المشهور. لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله مولى لخالته بنت عمرو بن عايد مخنث يقال له مانع يدخل على نساء رسول الله في بيته، ولا نرى أنه يفطن لشئ من أمور النساء مما يغطن إليه رجال، ولا يرى أن له في ذلك إربا فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد إن افتتح رسول الله الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله حين سمع هذا منه " ألا أرى هذا يفطن لهذا " الحديث ثم قال لنسائه " لا يدخلن


(١) من دلائل البيهقي، وفي الأصول معدان.
(٢) دلائل البيهقي ج ٥/ ١٥٩.
(٣) أخرجه البخاري في المغازي (٥٦) باب الحديث (٤٣٢٤) فتح الباري ٨/ ٤٣، وأخرجه في كتاب النكاح، وفي اللباس. وأخرجه مسلم في كتاب السلام (١٣) باب الحديث (٣٢). وأخرجه ابن ماجة في النكاح وفي الحدود، وأبو داود في الأدب كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>