للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى رسول الله قالا: سمعنا رسول الله يقول " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام " ورواه مسلم من حديث عاصم به. قال البخاري: وقال هشام أنبأ معمر، عن عاصم، عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي قال عاصم: قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. قال محمد ابن إسحاق: وكان مع رسول الله امرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة (١) فضرب لهما قبتين فكان يصلي بينهما، فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل. قال ابن هشام: ورماهم بالمنجنيق. فحدثني من أثق به أن النبي أول من رمى في الاسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف فأرسلت عليهم سكك الحديد محماة، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، فحينئذ أمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون، قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة مناديا ثقيفا بالأمان حتى يكلموهم فأمنوهم فدعوا نساء من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصن، فأبين، فقال لهما أبو الأسود بن مسعود: ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إن مال أبي الأسود حيث قد علمتما، وكان رسول الله نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف وليس بالطائف مال أبعد رشاء، ولا أشد مؤونة ولا أبعد عمارة منه، وأن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم. فزعموا أن رسول الله تركه لهم. وقد روى الواقدي عن شيوخه نحو هذا وعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده وقيل قدم به وبدبابتين فالله أعلم. وقد أورد البيهقي: من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة: أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الاسلام فأذن له، فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم وقال لا يهولنكم قطع ما قطع من الأشجار في كلام طويل، فلما رجع قال له رسول الله " ما قلت لهم " قال دعوتهم إلى الاسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة، فقال " كذبت بل قلت لهم كذا وكذا " فقال: صدقت يا رسول الله أتوب إلى الله وإليك من ذلك (٢). وقد روى البيهقي: عن الحاكم، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن


(١) ذكرهما الواقدي: أم سلمة وزينب.
(٢) رواه البيهقي في الدلائل ج ٥/ ١٦٣ في باب استئذان عيينة بن حصن بن بدر في مجيئه ثقيفا، ورواه أبو نعيم في الدلائل ص (٤٦٥) ونقله عنهما الصالحي في السيرة الشامية (٥/ ٥٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>