للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به. ورواه عبد الرزاق، عن عبيد الله وعبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع به نحوه، وفيه ثم قال في آخره: هكذا فعل رسول الله وفيما رواه البخاري حيث قال: حدثنا قتيبة، ثنا ليث. عن نافع: أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء: قال: ما أرى شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أني أوجبت حجا مع عمرتي فأهدى هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحل من شئ حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله . وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في المدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. قال، قد خرج رسول الله فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل (١) بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله . فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. وهكذا رواه البخاري: عن أبي النعمان. عن حماد بن زيد، عن أيوب بن تميمة السختياني عن نافع به. ورواه مسلم من حديثهما عن أيوب به. فقد اقتدى ابن عمر برسول الله في التحلل عند حصر العدو والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة، وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا، فخشي أن يكون حصر فجمعهما وأدخل الحج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارنا، وقال: ما أرى أمرهما إلا واحدا - يعني لا فرق بين أن يحصر الانسان عن الحج أو العمرة أو عنهما - فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرح به في السياق الأول الذي أفردناه، وهو قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد - يعني بين الصفا والمروة، وفي هذا دلالة على أن ابن عمر روى القران، ولهذا روى النسائي: عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا، ثم رواه النسائي عن علي بن ميمون الرقي، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر أربعتهم عن نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة فخشي أن يصد عن البيت. فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارنا.

والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر إذا أصنع كما صنع رسول الله ، وقوله كذلك فعل رسول الله . اعتقد أن رسول الله بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فأدخله


(١) من البخاري: وفي الأصل: فإن يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>