للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر ". فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به (١). تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو يعلي: حدثنا زهير بن حرب، ثنا الفضل بن دكين، ثنا كامل أبو العلاء: سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة. يقول قال رسول الله : " تعوذوا بالله من سنة سبعين، ومن إمارة الصبيان " (٢). وروى الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال في يزيد بن معاوية:

لست منا وليس خالك منا … يا مضيع الصلوات للشهوات

قال: وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار، ويعرف بموسى شهوات (٣)، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه سمع جارية له تغني بهذا البيت فضربها وقال قولي:

أنت منا وليس خالك منا … يا مضيع الصلوات للشهوات

وقال الحافظ أبو يعلي: حدثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن هشام بن الغاز، عن مكحول عن أبي عبيدة: أن رسول الله قال: " لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد ". وهذا منقطع بين مكحول وأبي عبيدة بل معضل. وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة. عن رسول الله قال: " لا يزال أمر هذه الأمة قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد " (٤). ثم قال وهو منقطع أيضا بين مكحول وأبي ثعلبة. وقال أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عوف عن خالد بن أبي المهاجر، عن أبي العالية. قال: كنا مع أبي ذر بالشام فقال أبو ذر سمعت رسول الله يقول: " أول من يغير سنتي رجل من بني أمية ". ورواه ابن خزيمة عن بندار عن


(١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٣/ ٣٨.
(٢) أخرجه الترمذي من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري في الزهد (٢٣) باب. ح (٢٣٣١) وفيه: عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة. وقال وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجة في الزهد. باب (٣٧). وأخرج البيهقي في الدلائل ٦/ ٤٦٦ عن أبي هريرة قال: اللهم لا تدركني سنة الستين ويحكم تمسكوا بصدغي
معاوية، اللهم لا تدركني إمارة الصبيان.
(٣) شهوات لقب غلب عليه، يكنى أبا محمد اختلف في ولائه قيل أنه مولى بني سهم وقيل مولى بني تيم بن مرة وقيل مولى بني عدي بن كعب. ولقب بشهوات لأنه كان سؤولا ملحفا فكان كلما رأى شيئا يعجبه … قال أشتهي هذا. وقيل غير هذا.
(٤) رواه البيهقي في الدلائل ٦/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>