للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعالكم خالفوا اليهود " (١).

حديث اخر

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: سمعت عمر يقول: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله قال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. فباعوها " (٢) رواه مسلم من حديث ابن عيينة. ومن حديث عمرو بن دينار به ثم قال البخاري تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي ولهذا الحديث طرق كثيرة وسيأتي في باب الحيل من كتاب الأحكام إن شاء الله وبه الثقة.

حديث اخر

قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى: " فأمر بلال أن يشفع الاذان وأن يوتر الإقامة " (٣). وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به. والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم فإن رسول الله لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها. ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة (الصلاة جامعة) ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشئ يعرفه الناس فقال قائلون: نضرب بالناقوس وقال آخر: نوري نارا، فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتاب فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه الاذان فقصها على رسول الله فأمر بلالا فنادى كما هو مبسوط في موضعه من باب الاذان في كتاب الأحكام.

حديث اخر

قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد، أنبأنا عبد الله، أنبأنا معمر ويونس عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى


(١) سنن أبي داود: صلاة (٨٨). ح ٦٥٢ ص ١/ ١٧٦ وفيه قال : " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " عن شداد بن أوس.
(٢) صحيح البخاري: أنبياء (٥٠) تفسير سورة رقم ٦/ ٦. بيوع: ١٠٣، ١١٢. ومسلم في المساقاة: ٧٢.
والنسائي في البيوع: ٩٣. وأحمد في مسنده: ١/ ٢٥، ٢/ ٢١٣ - ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦.
(٣) صحيح البخاري الاذان: ١ - ٢٣ أنبياء: (٥٠) ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة: ٢ - ٣ - ٥ وأبو داود في صلاة ٢٩ - والترمذي في سننه كتاب الصلاة ٢٧ والنسائي في سننه: اذان (٢) وابن ماجة في سننه: أذان: ٦ - والدارمي في سننه صلاة: ٦ وأحمد في مسنده ٣/ ١٠٢ - ١٠٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>