للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالاعتراف فآل أمره إلى ترك سائرها بترك أسهلها وأصغرها فكذلك فيما نحن فيه ظاهر ترك الغضب لا يفيد فائدة معتدًا بها إلا أنه بحسب الحقيقة يتضمن مصالح لا تحصى كما هو ظاهر بأدنى تأمل في مقامه.

[باب ما جاء في الصب ر (١)] قوله [ما يكون عندي من خير] يشمل خير الدين والدنيا من العلم والدين والمال ونحوه، قوله [أوسع من الصبر] لأن المرء إذا أوتى صبرًا سهل عليه كما فعل، وترك، ولا شد (٢) منهما شيء، قوله [والمعنى فيه واحد] أي بحسب القصد والمآل فإن المراد بقوله لم أدخر نفي الادخار في المستقبل بإثباته في الماضي أي لم أدخره قبل هذا حتى أدخره بعد


(١) قال القاضي في الشفا: والقارئ في شرحه، أما الحلم والاحتمال والعفو والصبر على ما يكره، بين هذه الألقاب فرق دقيق، به يتميز كل عن الآخر، فإن الحلم حالة توقر وثبات، أي صفة تورث طلب وقار وثبوت في الأمر واستقرار عند الأسباب المحركات للغضب الباعث على العجلة في العقوبة، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبر فإنه حبس النفس على ما تكره إلا أنه أعم منها فهو كالجنس وكل مما ذكر كالنوع، فإن الصبر يكون على العبادة وعن المعصية في المصيبة، وهو في الله وبالله ومع الله وعن الله.
والصبر يحمد في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه مذموم
أي عنك أو على بعدك، انتهى.
(٢) هكذا في المنقول عنه، والصواب على الظاهر لا يشتد أي لا يصعب عليه شيء من الأفعال أو التروك، فيشمل كل التكاليف الشرعية، ويحتمل أن يكون بالذال المعجمة، أي لا يشذ ولا يبقى شيء من الترك والفعل، فإن كل التكاليف الشرعية، إما من قبيل الأفعال أو التروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>