للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمال اللام في مثل ذلك في الوقت ومنه قوله تعالى {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} إلى غير ذلك.

[باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١)] مطابقة هذا الباب للحديث الوارد فيه ظاهرة وظهر من عقد الترجمة بما عقدها المؤلف به أن الظرف وهو قوله عند كل صلاة لا يتعلق إلا بقوله تتوضأ فقط وأن قوله تغتسل غير مقيد به فأفهم.

[قال أحمد وإسحاق] هذا جمع منهما بين الروايات الثلاثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كلاً من تلك النسوة بشيء منها، ومن المعلوم أن أحكام الشرع لا تختص فردًا دون فرد علم منها جواز العمل لكل امرأة على كل منها حسب ما يوافقها.

[فقد منعتني الصيام والصلاة] وذلك لأنها زعمتها حيضة فلم يسغ لها الإتيان بالصلاة ولا الصوم حسب زعمها غير أنها بعد زمان يسير أو كثير أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ذلك فكان المنع عنهما قبل الورود إليه أول ورود الاستحاضة عليها بحملها على الحيض فلما كبر عليها تركهما أتت تستفتيه ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم.

[أنعت لك الكرسف] وغيره دلالة على أن المعذور يجب عليه رد عذره ما استطاع وذلك لأن الحكم بجواز الصلاة مع سيلان الدم وانفلات الريح وسلسل البول وغير ذلك من أسباب العذر مبني على كونه غير قادر على الامتناع عنه وأما إذا قدر عليه بنوع معالجة فلا ومن ههنا يعلم أن المعذور إن كان بحيث لو صلى يركع ويسجد سأل عذره ولو قائمًا أو قاعدًا يؤمى بالركوع والسجود لا فإنه يصلي بالإيماء لأنه قادر على أداء الصلاة بالطهارة مع أن للركوع والسجود بدلاً إلى غير ذلك من الجزئيات التي فيها كثرة.

[قوله سآمرك بأمرين] يعني بعد بيان (٢) ما يجب عليك لأجل جواز


(١) وقدمنا قريبًا مذاهب الأئمة في ذلك مع الاختلاف فيما بينهم.
(٢) حاصل ما أفاده حضرة الشيخ وبه جزم جمع من شراح الحديث كشيخنا في البذل والقارئ في المرقاة وغيرهم أن المراد بالأمرين الغسل لكل صلاة والجمع بين الصلاتين بغسل مستدلين على ذلك بما ورد في الروايات في قصة أم حبيبة المفسرة من تفصيل الأمرين بهما وما يخطر في بالي من زمان أن حمل روايات حمنة على قصة أم حبيبة ليس بوجيه بل هما روايتان مختلفتان، ولم أجد (وما قال أبو دؤاد في حديث ابن عقيل الأمر أن جميعًا لا يتعلق بحديث حمنة عندي كا حررته قفي حاشيتي على بذل المجهود) في رواية في قصة حمنة الغسل لكل صلاة فالأوجه عندي إن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطًا فمني ومن الشيطان، إن المراد بالأمرين في قصة حمنة، الأول التحري في تعيين أيام الحيض فتترك الصلاة بالتحري ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتتوضأ لكل وقت صلاة، والثاني الجمع بين = الصلاتين بغسل واحد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثاني أعجبهما إليه لأن فيه براءة الذمة باليقين بخلاف الأول فإن فيه براءة الذمة بالتحري فتأمل فإنه لطيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>