للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان على السفرة يقوم وإن كان في مكان آخر يصبر، وليس الأكل داخلاً في الإجابة إنما هي الذهاب إلى منزله ثم إن أصر على أن يأكل فليأكل وإن كان صائمًا وإن اكتفى بالنزول إلى منزله وله عذر في الأكل له ذلك وما اشتهر من أنه يأثم بالقيام عن السفرة غير شعبان فغلط محض لا أصل له بل الذي هو ضروري لتطييب قلبه إنما هو الأكل وإن كان لقمة ولا منافاة بين روايتي فليقل إني صائم وفليصل إذ المقصود جمع الأمرين الدعاء له وبيان عذره في الامتناع عن الأكل ومع ذلك لو علم بذلك حزنه يفطر ثم يقضي أي في يوم آخر.

[باب في كراهة صوم المرأة إلا بإذن زوجها]

.

قوله [لا تصوم المرأة] فلعله يتوق إليها.

قوله [ما كنت أقضي ما كان علي] فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها وهي صائمة من قضاء رمضان لا تقدر على أن تفطر وأما في شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فتأمن بذلك عما كانت تخاف منه مع أن رمضان الثاني قد حضر فلو لم تقض الآن أيضًا لكثر القضاء على ذمتها وعلم بذلك جواز التأخير وأن وجوب القضاء ليس على الفور، واختلف (١) فيما إذا كان القضاء بعد رمضان الثاني فعندنا لا


(١) إذا لم يصم أحد رمضان لعذر ولم يفرط في القضاء بأن اتصل عذره إلى رمضان آخر فقيل يصوم الثاني إن أدركه صحيحًا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط ولأن تأخر الأداء للعذر جائز فالقضاء أولى وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة، أما لو أفرط في القضاء بأن زال عذره ولم يقضه حتى جاء رمضان آخر، فهذا مختلف بينهم فالأئمة الثلاثة على أن عليه القضاء بعد رمضان الثاني ومع القضاء يجب عليه الفدية أيضًا مع الاختلاف في تكرر الفدية مع تكرر السنين وقالت الحنفية عليه القضاء فقط ولا فدية وإليه مال البخاري إذ قال في صحيحه، ولم يذكر الله إلا طعام وإنما قال فعدة من أيام أخر، وقال داود الظاهري: من أوجب الفدية على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، انتهى، هكذا في الأوجز مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>