(٢) مسلك الحنفية في ذلك ما في الفروع من الهداية وغيره من غصب شيئًا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، معناه العدويات المتفاوتة أما العدوي المتقارب كالجوز والبيض فهو كالمكيل حتى يجب مثله، ثم بعد ذلك اختلفوا في الحديث فعامتهم على أنه يخالف الحنفية لأنه الإناء عندهم ليس بمثلي ولذا أولوا الحديث بأن الضمان كان صوريًا والإناءان كانا في ملكه صلى الله عليه وقال بعضم إن الحديث حجة للحنفية كما قاله ابن التين وغيره وإليه ميل الشيخ وهو الأوجه والمدار على كون الإناء مثليًا أو قيميًا وكلاهما يحتملان فإن الأواني قد يتماثل بعضهم بحيث لا تمايز فيما بينها، وقد تتفاوت وعليه مدار الاختلاف.