للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من يجبي إلى الوليمة بغير دعوة]

أورد فيه حديثًا، وليس فيه ذكر الوليمة واستدل بما وقع فيه من دخوله بغير دعوة على أن دخول الوليمة بغير دعوة لا يباين حكمه حكمه، قوله [إلى غلام له لحام] الغلام ههنا العبد واللحام بائع اللحم، [فصنع طعامًا ما ثم أرسل] فعلم أن تقديم القول ليس بواجب، قوله [حين دعوا] أي حين قاموا من مجلسه صلى الله عليه وسلم للرواح إلى بيته، قوله [تزوجت امرأة إلخ] ليس المراد إني أتيت بفور التزوج بل المراد أني تزوجت فاتفق بعد قليل أو كثير أني أتيت وسجيء تفصيله في مقامه، قوله [إن أبي ترك سبع بنات أو تسعًا] كان (١) زوج اثنتين منهن فذكر تارة كلهن وتارة من يقوم عليهن، قوله [فدعا لي] لأنه اختار إصلاح أخواته على حظ نفسه فعلم أن اختيار البكر في دنياه مفيد، وإن كان التزوج بالثيب راجحًا بوجوه أخر كإحياء سنته صلى الله عليه وسلم في بلادنا وكإصلاح البنات في الحديث.

[باب ما جاء لا نكاح إلا بولي]

قال الشافعي (٢) بظاهر الحديث أن «لا نكاح إلا بولي» وعندنا إما أن يكون المراد بالنكاح هو الذي لا يستغني فيه عن الولي كنكاح الصغيرة والأمة أو المراد به نفي نفاذه وتمامه بحيث لا يتيسر للولي إبطاله، إذا كان فيه إبطال حق له كما إذا تزوجت في غير كفو أو بأقل من


(١) هكذا جمع الحافظ في الفتح لكنه جمع بين روايتي تسع وست، فقال قوله تسع بنات وفي رواية الشعبي ست بنات فكان ثلاثًا منهن متزوجات أو بالعكس، انتهى.
(٢) وبقوله قال أحمد، وقال مالك إن كانت المرأة دنية يجوز لها إن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها، وإن كانت شريفة لابد من وليها، وقال الإمام الأعظم لا يعتبر الولي في البالغة، وقال ابن الهمام، حاصل ما في الولي عن علمائنا سبع روايات روايتان عن أبي حنيفة، هكذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>