للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضل لا غير لأنه كان معلومًا.

وأما قوله [وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب إلخ] فليس المراد به الإشارة إلى فضل سبع وعشرين فإن ذلك لا يصع (١) بل المراد بذلك إنما هو فضل الجماعة لا تعيين رواية سبع وعشرين فأفهم وتفكر وتشكر.

[باب فيمن سمع النداء فلا يجيب]

اتفقوا (٢) أن إجابة الداعي باللسان سنة وبالإقدام واجبة.

[لقد هممت أن آمر فتيتي] فيه أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك التحريق معنى إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية وفيه وجوب الجماعة المعبر عنه في كتب الفقه أنها سنة مؤكدة فإن الواجب عندهم ما على تركه وعيد فإن قيل يلزم على النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ينهي عنه غيره وهو ترك الجماعة الأولى قلنا لزوم ذلك على النبي عليه السلام إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق والذهاب لصلى في مسجد آخر، وفي موضع غيره أي ما لم يصل فيه مرة وقوله لا يشهدون الصلاة يعني التي كان أمر بها أن تقام فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد وهذا يعين ما قلنا من أمر الجماعة الثانية فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولاً بها لكان المناسب حينئذ أن يقال لا يشهدون صلاة.

[قوله فقال هو في النار] أي غير مخلد وأجاب الترمذي بحمله على التأييد بما لا حاجة إلى تقريره لظهوره.


(١) فإن المصنف صرح بنفسه أن عامتهم يرددون بلفظ خمسة وعشرين درجة إلا ابن عمر وذكر العيني في شرح الصحيح رواية ابن مسعود وأبى غيرها بلفظ خمس وعشرين.
(٢) حكى الإجماع عليه ابن قدامة وغيره مع ما فيه من خلاف مرجوح حتى إن للحنفية أيضًا فيه قولين كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>