للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلخ من التأكيد. ولذلك تكلف الحافظ الترمذي -رحمه الله- بتضعيفه وأثبت هذه الكلمة وجوابه مثل ما مر من التقرير منا آنفًا بزيادة أن قوله: من السنة، ليس المراد به إلا ما ثبت بالسنة أعم من أن يكون الأمر قد استقر عليه أولاً، وهذا كقول ابن مسعود (١) في الإقعاء: إنه سنة نبيكم، فإن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مثل ذلك لا أنه من السنن المداومة عليها التي يثاب على العمل بها.

[باب كيف الصلاة على الميت]

قوله [من صلى عليه ثلاثة صفوف] هذا وإن كان المراد به كثرة من صلى عليه إلا أنا نرجو من فضله تعالى أن يدخل في ذلك الوعد من صلت عليه ثلاثة صفوف، وإن كانوا ستة رجال مثلاً متمسكين بعموم اللفظ، وظاهره في قوله ثلاثة صفوف، فإنه غير مقيد بعدد، فإما أن كانوا أربعين أو مائة استحق الوعد مرتين ولوجهين.

قوله [رضيع كان لعائشة] أي أخًا لها رضاعيًا كان ارتضع معها، إذ لم يكن لعائشة لبن حتى يرضعه (٢) منها أحد.

[باب في كراهية الصلاة على الجنازة، عند طلوع الشمس وعند غروبها]

قوله [وإن نقبر فيه موتانا أراد به الصلاة، فإنها سببه إذ ليس في القبر شبه بعبدة الأصنام ولا سبب للكراهية والحرمة غيره وقرينه (٣) الإرادة ما ورد (٤)


(١) الصواب على الظاهر بدله ابن عباس، فإن هذا معروف من قوله، كما تقدم في باب كراهية الإقعاء بين السجدتين.
(٢) فإن الرضيع يطلق عليهما معًا، قال المجد رضع ككرم ومنع رضاعة فهو راضع ورضيع ورضاع ورضيعك أخوك من الرضاعة. انتهى، وعبد الله بن يزيد هذا ليس من الصحابة، ذكره الحافظ في التقريب: من الطبقة الثالثة.
(٣) وقع في بيان القرينة نوع من الاختصار، كما لا يخفى.
(٤) وأوضح من ذلك قرينة ما قاله الزيلعي ونصه قد جاء بتصريح الصلاة فيه رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>