للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً يتوهم النقصان في البركة بنقصان الشهر بيوم أو يكون له رغبة في صيامه فإذا نقص يومًا نقص في زعمه ثواب صيامه بيوم أو يكون هذا بيان حكم النذر أن الرجل إذا نذر أن يصوم شهر ذي الحجة فنقص الشهر يومًا فليس عليه أن يقضي مكانه صومًا، وهذا في الحقيقة تسلية لسابقي أمته إلى الخيرات ولاهفي أتباعه على نقصان الحسنات أن لا يحزنوا على كون شهر رمضان تسعًا وعشرين يومًا وكذا ذي الحجة بأن الكريم تبارك وتعالى يؤتيكم أجوركم على حسب نياتكم ولا يلتكم شيئًا من رغباتكم وأما توجيه أحمد رضي الله عنه فمع أنه لا يصح كلية بل أكثرية يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث لبيان أمثال هذه الأمور.

[قوله شهرًا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة] لما كان الظاهر من شهر العيد شوال لا رمضان لأن العيد أول تاريخ من شوال ولا علاقة له بشهر رمضان بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد (١) به وجه انتسابه إلى رمضان أنه السبب للتعييد للفراغ عن فريضته سبحانه التي كتبها على عباده في رمضان ولما أنهم يؤتون في يوم العيد أجور ما اكتسبوه في رمضان وتحملوا من الكلف والمشاق، فكان نسبة العيد إلى رمضان أولى من نسبته إلى شوال.

[باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم]

أي في غير الصوم لتخصيصه بالرواية الثابتة المذكورة قبل وهذا قد سبق إشارة ما إليه والذي استدل به (٢) الترمذي عليه من الحديث غير مثبت لدعاه الذي عنون به الباب، فبقى الأمر على ما كان غير ثابت.


(١) أي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بلفظ العيد ورمضان، ومعنى قوله وجه انتسابه أي وجه علاقة هذا المجاز أن العيد وسروره كله لأجل رمضان.
(٢) يعني إن أريد أن لكل أهل بلد رؤيتهم في غير رمضان فمسلم وإن أريد به رمضان خاصة كما يظهر من صنيع المؤلف فليس بثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>