للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي رواه بلفظ قال الشعبي موقوف على الشعبي.

[باب الاستنجاء بالماء]

لا خلاف في أنه مستحب ومندوب، وأما الوجوب فالمذهب (١) عندنا أن النجاسة إذا تجاوزت موضع الاستنجاء فإن زادت على قدر الدرهم افترض غسله وإن نقصت عنه سن غسله وإن بقدره وجب ثم إن وجود تلك الكيفية فيهم رضى الله تعالى عنهم معلوم حيث يقول قائلهم ما كنا إلا نبعر بعرًا فأتى التنجس فلم يكن الغسل إلا أدبًا وندبًا، وأما إذا أكلوا الخمير والفطير فلا يمكن ذلك.

[قوله مرن أزواجكن إلخ] فيه أن الأمر بما يستحي من ذكره لمن ليس بمحرم منه ينبغي أن يكون بواسطة محرم.

[قوله أبعد في المذهب] مصدر ميمي (٢) أي اختار البعد في الذهاب ليكون أستر.

[قوله كما يرتاد منزلاً] أي كما يرتاد مريد المنزل للنزول فيه ويتفحص أمورًا من خيرية الجار وفسحة الدار وقرب المسجد والماء وغير ذلك من المرافق والأشياء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله أي يطلب (٣) مكانًا وأن مطمح النظر فيه أمور أن لا يكون مرتفعًا حتى يرجع إليه البول ولا يكون في مستقبل


(١) اختلفت أقوال الفقهاء في هذا التفصيل كما بسطت في الفروع سيما في رد المختار والمذكور في التقرير هو مختار الشيخ وهو فقيه أوانه وبذلك جزم صاحب الدر المختار إذ قال: وعفا الشارع عن قدر الدرهم وإن كره تحريمًا فيجب غسله وما دونه تنزيهًا فيسن وفوقه مبطل فيفرض.
(٢) هو المتعين في رواية الترمذي ورواية أبي داؤد تحتمل الظرفية والمصدر.
(٣) قال ابن رسلان: هذا أدب مجمع عليه ويؤخذ منه أن الرشاش لا يعني في الجسد والثوب وهو مذهب الشافعي وصحح النووي العفو، انتهى، قلت: ويعفى عندنا إلا في الماء فإن طهارته أوكد

<<  <  ج: ص:  >  >>