للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معروفًا وإذا صار معروفًا عند قوم فالمعروف كالمشروط، قوله [حلوان الكاهن] الحلوان هو الشيء الحالي وحرمته على معنى معصيته الإخبار عن الغيب وهو كذب فيكون معصية ويدخل فيه ما كان مثله في الأخذ على ما لا يجوز ارتكابه، قوله [فرخص بعضهم في ثمن كلب الصيد] فمذهب الشافعي حرمته مطلقًا، ومذهب ذلك البعض حرمة ثمن الكلب غير الصيد ومذهب الإمام جوازه مطلقًا لما مر (١) من أن حرمة ثمنها كانت لما أمر بقتل الكلاب ونهى عن اقتنائها فلما رخص في اقتنائها انتسخت حرمة ثمنها، أو النهي تنزيهي كثمن الهرة (٢).

[باب ما جاء في كسب الحجام]

قال بعضهم كسبه خبيث وحرام بعد، وقال الآخرون بل انتسخت حرمته لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وآتاه على ذلك صاعين ولو كان حرامًا لما فعل، وقد كلم مواليه فوضعوا عنه وكان كسبه من ذلك ولو كان حرامًا لما رخصهم في أكل خراجه مطلقًا، وقد يثبت بلفظ وضعوا من خراجه أنهم كانوا يأكلون خراجه الحاصل بالحجامة قبلاً وبعدًا وهذا جواب عما يقال آتاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى من غير اشتراط ويمكن توجيه الحديث بحيث لا يفتقر إلى


(١) في أبواب النكاح مفصلاً.
(٢) قال الشوكاني، في الحديث دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وأجابوا عن الحديث بالضعف وقد عرفت دفع ذلك، وقيل يحمل على كراهة التنزيه ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>