(٢) قال العيني في حديث الخدري: إن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال: قوموا إلى سيدكم، الحديث. فيه أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المرسلين وإلزام الناس كافة للقيام إلى سيدهم، وقد منع ذلك قوم لحديث أبي أمامة عند أبي داود وابن ماجة، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكئًا على عصي فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، وهو حديث ضعيف مضطرب السند، ثم حكي عن أبي الوليد بن رشد أن القيام على أربعة أوجه: الأول محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظمًا على القائمين، والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر، لكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، والثالث جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، والرابع مندوب وهو أن يقع لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه بسببها، انتهى.