للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث بتمامه وفي لفظ الحديث إنهما يتحالفان ويترادان (١) إلا أن ابن مسعود لم يذكره لعدم الافتقار إليه ووجه ذلك أنه كان باع عبدًا من أحد فاختلفا في الثمن فخلف عبد الله بن مسعود وبين الرواية فقال المشتري إني لا اشتريه فسكت عن ذكر سائره ولو أصر المشتري على الشراء بذلك الثمن الذي ادعاه عبد الله لوصلت النوبة إلى الحاكم، وبينه ابن مسعود، وهذا هو المذهب عندنا أن المشتري لو رضى بقول البائع لأدى ذلك الثمن ولو رد البيع رده، وأما إذا أصر على أخذه بغير الثمن الذي يدعيه البائع تحالفًا وترادًا وذلك لأن كلا منهما منكر فالمشتري ينكر زيادة الثمن والمدعي للزيادة ينكر استحقاق المشتري بذلك الثمن.

[باب ما جاء في بيع فضل الماء]

اعلم أن الماء إن كان من غير البيئر وأمثاله فكل الناس يشتركون فيه قبل الإحراز، وأما بعد الإحراز فهو أخص به من غيره، وأما ماء (٢) البيئر وما في حكمه فصاحبه أحق به من غيره ما


(١) خرج هذه الروايات في حاشية موطأ محمد.
(٢) قال صاحب الكنز، وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقى دوابه لا ارضه وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع، قال الزيلعي: سقى الأرض بمنع صاحب الماء عنه وإن لم يكن عليه بذلك ضرر وهو المراد بقوله لا أرضه لأن في إباحة ذلك إبطال حق صاحبه إذ لا نهاية لذلك فيذهب به منفعته فيلحقه به ضرر، ولا كذلك شربه وسقى دابته لأنه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع لأن الحق لصاحبه على الخصوص، وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه إذ به تبطل منفعته والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولاً صغيرًا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة ينقطع الماء عنه، اختلفوا فيه، قال بعضهم لا يمنع منه لإطلاق الحديث، وقال أكثرهم له أن يمنع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقي الأرض، انتهى ملخصًا بقدر الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>