للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ميراث العصبة]

قوله [الحقو الفرائض] أي السهام المقدرة في كتاب الله تعالى. قوله [فهو لأولى رجل ذكر] ذكر الرجل (١) وإن كان يغني عن هذا التقييد إلا أن متابعة (٢) النساء الرجال في الأحكام لما كانت شائعة وأيضًا فكثيرًا ما يطلق الرجل ويراد به الشخص مطلقًا عن قيد. الأنوثة والذكورة قيده به، والمراد به الاحتراز عن الأنثى إشارة إلى أن التعصيب إنما هو بالذكورة، وأما الإناث فحيث كن عصبات فثمة تغيير لنصيبهن من مقدار إلى مقدار، وإطلاق العصوبة (٣) مجاز ومشابهة.


(١) قال القارئ: قوله ذكر تأكيد أو احتراز من الخنثى، وقيل أي صغير أو كبير، وفي الإرشاد الرضى: لا يصح الاحتراز عن الخنثى لأنه داخل في نوع منهما لا محالة، وفي شرح الطيبي قال العلماء: وصف الرجل بالذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجل يلحقهم مؤن كثير في القيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات، انتهى. وأطال الحافظ الكلام على ذلك في الفتح فأرجع إليه.
(٢) حكاهما الحافظ بلفظ: قيل لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب، وقيل: خشية أن يظن بلفظ الرجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى.
(٣) وبه جزم الحافظ فقال: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز لأنها لما كانت تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>