للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا شفقة عليهم ورأفة بهم وما يتوهم من أن متصوفة المتأخرين كيف ازدادوا عن الصحابة حتى أن هؤلاء يواصلون فلا يأكلون شيئًا غير جرعة من ماء أو لوزة أو تمرة ويديمون على ذلك أيامًا حتى إن بعضهم كان يواصل فلا يأكل شيئًا غير جرعة الماء إلا لوزة بعد شهر فالجواب أنه لا يلزم بذلك تفضيلهم على الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا فضيلة غير مقصودة وزيادة فيما هو واسطة للوصول إلى المطلوب وهؤلاء قد وصلوا ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من غير احتياج إلى هذه الرياضات والمجاهدات وشاهدوا شاهد الحقيقة من غير اختيار لهذه الأربعينات والمراقبات.

[باب الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم]

.

قوله [وقد قال قوم من التابعين] إذا أصبح جنبًا يقضي ذلك اليوم ومستندهم في ذلك ما نسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا لا صيام (١) لمن أصبح جنبًا ومعناه لو ثبت أنه حديث والله أعلم أن الرجل ليس له صيام إذا أصبح وهو مشتغل بأهله ولا شك أنه جنب حينئذ أيضًا والنفي نفي الكمال كما قال لا إيمان لمن لا أمانة له فإن المندوب له أن يحصل الطهارة ويهتم بأمر صومه قبل الأخذ في الصوم وقبل إدراك الصبح.

[باب في إجابة الصائم الدعوة]

.

قوله [إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب] إذا لم يكن هناك محظور شرعي ولم يكن الداعي فاسقًا ولا الطعام حرامًا وأما إذا ذهب ثم علم أن هناك محظورًا


(١) وأخرج البخاري تعليقًا عن همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر قال الحافظ: أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق، انتهى، قلت وقد ورد هذا المعنى من حديث الفضل وأسامة أيضًا كما في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>