للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثياب وأقام هناك حتى علمت بذلك عائشة، علم أن الإهداء إلى البيت لا يستلزم خروج المهدي معه، قوله [وهو يريد الحج إلخ] زاد الجملة الحالية ليعلم حكم من لم يرد الحج بالطريق الأولى فإنه لما كان في نية الإحرام ومع ذلك لم يحرم بمجرد التقليد فمن ليس له نية أن يحرم بالطريق الأولى.

[باب ما جاء في تقليد الغنم]

كره (١) الإمام تقليدها بالمزادة والنعال لما يلحقها من المشقة في ذلك مع صغر جثتها وضعف بنيتها، وأما التقليد بما رواها عن عائشة رضي الله عنها فغير ممنوع (٢) عندنا أيضًا، قوله [يرون تقليد الغنم] أي حسنًا.

[باب إذا عطب الهدى]

قوله [ثم أغمس نعلها] أي التي هي ملقاة في عنقها لا نعلها التي تمشي عليها، قوله [ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها]


(١) قال العيني: احتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد وبه قال أحمد وإسحاق وقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد لأنها تضعف عن التقليد وقال أبو عمر احتج من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد بها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود الذي في البخاري في تقليد الغنم قالوا وهو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة قال الشيخ في البذل تقليد الغنم ليس بمتعارف ولو كان سنة ما تركوها، وفي المبسوط: أثر الأسود شاذ كذا في البذل.
(٢) هكذا في الإرشاد الرضى ويؤيد ذلك ما قالوا في علة المنع من أنها تضعف عن التقليد لكن يشكل عليه تصريح أهل الفروع بالمنع مطلقًا بدون الاستثناء ففي شرح اللباب الإبل: تقلد وتجلل وتشعر والبقر لا تشعر بل تقلد وتجلل والغنم لا يفعل بها شيء من ذلك أي مما ذكر من الأشياء الثلاثة، انتهى، وهكذا في الهداية والبحر والشامي وغيرها وقال العيني في شرح البخاري أنهم ما منعوا الجواز وإنما قالوا ليس بسنة، انتهى، فالمحل محتاج التنقير والتفتيش فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>