للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا من رواية الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل ترد على مذهب (١) مالك أحسن ردد يحيره في مذهبه حيرة لا يرجى منها تخلص فإنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام مع نقص في الصلاة لا زيادة وهذا الأخير يرد على المذهبين الباقيين أيضًا.

[باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام]

.

هذا لأمر وله إلا ما رواه العيني بإسناد حسن (٢) أنه وقع مثل هذه القصة بعينها في أيام عمر فاستأنف الصلاة بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد مع تأكيده لهم أن ينبهوه على ما أنكروه منه فكان ذلك لعلمه بنسخ الكلام سهوًا في الصلاة أيضًا لأنه كان في تلك القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت كما صرح به الرواة في رواياتهم ثم الكلام (٣) إن كان من الأذكار (٤) لم تفسد وإن كان من قبيل كلام الناس فسدت، قوله [والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسًا فصلاته جائزة وسجد سجدتي وإن لم يجلس في الرابعة]


(١) وأيضًا يخالف قول المالكية ما ورد من أحاديث الشك في الصلاة من أنه يبنى على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل التسليم فإن هذا الشاك دائر بين التمام والزيادة وكان حقه السجدة بعد السلام ولذا احتاج المالكية كالباجي وغيره إلى توجيه هذه الروايات كما في الأوجز.
(٢) قال النيموي أخرجه الطحاوي وهو مرسل جيد، انتهى.
(٣) وسيأتي الكلام على الكلام في كلام الشيخ قريبًا.
(٤) أي بشرط أن لا يقع في الجواب وإلا فيدخل في كلام الناس كما صرح به أهل الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>