للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لو رفع ركبتيه وهو واضع قدميه فليس ذلك مخالفًا للخشوع والذل فلذلك جازت الصلاة فتفكر فيه.

قوله [ولا يكف (١) شعره ولا ثيابه] لدلالته على استنكاف (٢) في أمر العبادة ولئلا ينقص نصيبه من الأجر الذي يترتب على سجود الثياب والشعر فعلم أن في طاعات الاتباع وصالح أعمال الفروع أجرًا ومحمدة وزيادة مثوبة الأصل المتبوع سيما وكان باعثًا لها عليها إذ الأجر المفهوم من لفظ الحديث إنما هو على عدم المنع.

قوله [باب ما جاء في التجافي في السجود]

.

قوله [من ثمرة] بنون (٣) ثم ميم مكسورة ثم راء مفتوحة عرصة بقرب عرفة متصلة بها بحيث لو سقطت جدار مسجد عرفة لوقعت في التمرة ومسجد عرفة تسمى تمرة لذلك الاتصال فلو وقف في المسجد أجزأه ذلك ولو وقف خارجه


(١) قال ابن رسلان: الظاهر أن النهي إنما هو في حال الصلاة وإليه جنح الدراوردي لأنه شغل في الصلاة، وقال عياض الآثار وفعل الصحابة تخالفه فإن الجمهور كرهوا ذلك سواء فعله في الصلاة أو قبل ذلك، وفي البذل قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع شعره وثوبه عن مباشرة أشبه المتكبرين، انتهى، وقال ابن العربي: المقصود في الثياب الامتهان في العبادة، انتهى.
(٢) بالتنكير والتنوين للتقليل على الظاهر.
(٣) أي مفتوحة كما ضبطه صاحب المعجم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>