(٢) وتفسيرهما مذكور في الكتاب. (٣) يعني أن السؤال عن سعد وجوابه واستنباطه من الحديث كلها محمول على النسيئة لأنها لو حملت على النقد لا يصح الاستدلال، فإن البيضاء والسلت جنسان والتمر والرطب جنس واحد، فكيف يصح قياس أحدهما على الآخر، وأما في صورة النسيئة فمدارها على القدر، وهو مشترك بينهما، أي بين المقيس والمقيس عليه فيصح الاستدلال ويؤيد ما أوله الشيخ زيادة النسيئة في رواية أبي داود في حديث سعد يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة هذا ما أفاده الشيخ ويحتمل أن يكون السلت والبيضاء جنسًا واحدًا عند سعد، كما هو قول لأهل اللغة في ذلك ولا يجوز بيع الرطب مع التمر مثلاً بمثل عنده أيضًا، كما هو قول الجمهور، وعلى هذا فالاستدلال على عدم الجواز بمجرد كون أحدهما أفضل من الآخر مع اتحاد الجنس، كما قالوا في بيع الرطب مع التمر، ثم رأيت كلام شيخ مشايخنا الدهلوي في المسوي فحكى ذلك قولاً فقال: وقال بعضهم: البيضاء الرطب من السلت وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، انتهى.