ويشاركونه في الكلاء على السواء فلا حق لرب الأرض إلا فيما له ساق من الشجر أو ما ينبت بعلاجه وبذره، وأما شركتهم في الماء فمنوطة بزيادة الماء على حاجته وإذا لم يزد عليها فهو أحق به من غيره فرأى أنه لو منعهم من الكلاء لم يمتنعوا لما أنه ليس له حق المنع عنه شرعًا فاحتال بذلك.
[باب ما جاء في كراهة عسب الفحل]
أي التيس ووجه الكراهة عدم تمول (١) ما يلفي في رحمها، قوله [فرخص له في الكرامة] وهذا جائز ما لم يكن
(١) ففي الهداية لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس، وهو أن يواجر فحلا لينزو على إناث لقوله عليه السلام إن من السحت عسب التيس والمراد أخذ الأجرة، وفي هامشه عن الكفاية فاته أخذ المال لمقابلة ماء مهين لا قيمة له والعقد عليه باطل لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به، وهو الأحبال فإن ذلك ليس في وسعه، وهو يبتني على نشاط الفحل أيضًا، قال الشوكاني أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وإليه ذهب الجمهور، وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين، وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة، انتهى.