للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه في حرمته كونه مأخوذًا على تعزيز أو معصية وفي حكمه كل ما أخذ على معصية نعم يطيب المأخوذ على النقوش والتعاويذ والرق الصحيحة، والله أعلم.

[باب لا يخطب على خطبة أخيه]

قوله [لم يشر عليها] هذا ظن منه رضي الله تعالى عنه والذ يقتضيه صحيح النظر أن الإشارة في مثل ذلك لو وقعت بعد الركون لم تك ممنوعة أيضًا إذ المحظور إيثار ذاته على غيره لا الإشارة عليها بمن هو أنفع لها عمن ركنت إليه فإن هذه الإشارة عين النصيحة، وقد أمرنا بها في غير موضع نعم إذا ركنت إلى أحد الخطاب لم يجز لآخر أن يخطبها لنفسه فتدبر، قوله [عشرة أقفزة] والقفيز مكيال يسع صاعًا ونصفًا وله معان أخر أيضًا، وقوله [أن بيت أم شريك، إلخ] فقد كانت مضيافة.

[باب في العزل]

قوله [فقال كذبت اليهود] فعلم أن العزل ليس بحرام كما كانت تزعمه اليهود، وإنما هو مكروه كما بين في الحديث الآتي [إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه] فاعله العزل المذكور من قبل أو الشيء المنكر وليس فاعله الضمير المستتر فيه العائد إلى الله، ثم قد يتوهم أن فيه قطعًا للذرائع والأسباب لإناطة الأمر على المشية مع أن الأمر لو كان كذلك لكان الوأد الحقيقي غير موجب للملام أيضًا والجواب أن فيه اختصارًا وإيجازًا اتكالاً على فطانة المخاطبين وهم ما هم (١) والحاصل أن الأمر إن كان موكولاً إلى الأسباب فالسبب الظاهر بالتوالد موجود وهو الإيلاج ومظنة الإنزال غير منفية فإن الذي ينشأ ثمة من التلذذ وفرط الشغف لا يكاد يتركه ينفصل عنها إلا وقد تقاطر شيء منه في رحمها وإن أريد النظر إلى السبب الحقيقي لا يتخلف عنه شيء بعد إرادته فهو أبعد من


(١) هكذا في الأصل وهو وجيه عندي، وقال بعض المشايخ صوابه على قواعد النحو من هم لأن الأصل ما لغير ذوي العقول وأنت خبير بأن في الأول من اللطافة ما ليس في الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>