للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هجر الصلاة] هذه الصلاة نافلة (١) ولا بأس لو اكتفى على الفريضة لكنه ليس بالأولى وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم نافلة قبيل الضحوة الكبرى وكان قد صلى الفجر ثم جلس منتظرًا فلما طلعت الشمس اغتسل وأحرم.

[باب ما جاء في إفراد الحج]

اختلفوا في أن أي الأقسام الثلاثة من الحج (٢) أولى، قال مالك رحمه الله: الأفضل التمتع لأن له ذكرًا في القرآن وقال


(١) اختلفوا في ذلك، قال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وقال ابن حجر في شرح المنهاج: يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام للأتباع متفق عليه يقرأ سرًا ليلاً ونهارًا، انتهى، وقال القاري في شرح النقاية: صلى شفعًا أي الركعتين عند إحرامه لرواية أبي داود عن ابن عباس فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب.
(٢) أي مع الاتفاق على جواز الكل، وهذا التفصيل الذي أشار إليه الشيخ مأخوذ من الهداية، واختلفت نقلة المذاهب في بيان الأفضل من الإنساك الثلاثة عند الأئمة الأربعة ولعل سبب الاختلاف اختلاف الروايات عنهم فقد قال النووي اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن، وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القرآن، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي، انتهى، فعلم أن الشافعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال، وما حكى النووي من الترتيب بين الثلاثة هو كذلك، في فروع الشافعية: لكنهم اشترطوا الأفضلية، الإفراد أن يعتمر في هذه السنة كما صرح بذلك شارح الإقناع وشارح المنهاج وإن لم يعتمر في هذه السنة فهما أفضل من الإفراد، أما مختار فروع المالكية ففي الأنوار الساطعة: أفضلها الإفراد ثم القرآن وهكذا في الشرح الكبير للدردير ولفظه ندب إفراد على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردًا ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ثم يلي الإفراد في الفضل قران، انتهى، قال الدسوقي ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا أذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعد، انتهى، وأما في فروع الحنابلة فالأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القرآن، كذا في نيل المآرب والروض المربع وغيرهما، وأما عند الحنفية فالأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>