للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وضعت على القفا، فكأن الأجل قابض على المرء كقبض الكف عليه، والإنسان غير محتاج إلى الإشارة والبيان، ويمكن أن يكون قبضه صلى الله عليه وسلم على رقبته إشارة (١) مركبة، فيكون الرقبة كأنها إنسان، واليد القابضة عليها أجله، وعلى هذا فتخصيص الرقبة بالقبض دون سائر جسده مع أن الإنسانية غير مختصة بشيء من أجزائه لما لها من مزيد ومزية إليه بالنسبة إلى سائر الأجزاء، فإن القابض على الرقبة لا يكاد ينفلت منه المقبوض، بخلاف القابض بغيرها من الآراب، ولأن الرقبة يعبر بها عن الجميع، إلى غير ذلك من الوجوه.

قوله [بسطها] أي مد يده، والمد إما في جانب أمامه، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فوق رأسه إلى جهة السماء.

[باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان (٢) إلخ] إنما وضع الترجمة بهذا


(١) قال القارئ: قال الطيبي ممتازًا عن سائر الشراح: قوله ووضع يده، الواو للحال، وفي قوله وهذا أجله للجمع مطلقًا، فالمشار إليه أيضًا مركب، فوضع اليد على القفا معناه أن هذا الإنسان الذي يتبعه أجله هو المشار إليه، وبسط اليد عبارة عن مدها إلى قدام، انتهى.
(٢) هكذا في النسخة المصرية، وما أفاده الشيخ من توجيه الترجمة لا يحتاج فيه إلى ما قاله المحشي، ولفظة: هكذا في أصل الكروخي والصواب واد وثان، انتهى. ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالترجمة إلى اختلاف الروايات في ذلك، ففي المشكاة برواية الشيخين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، الحديث. قال القارئ: وفي الجامع لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيًا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثًا، الحديث رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس، وأحمد والشيخان عن ابن عباس، والبخاري عن ابن الزبير، والنسائي عن أبي هريرة، وأحمد عن أبي واقد، إلى آخر ما قاله، وهذا التوجيه مؤيد لتوجيه الشيخ أن الحصر ليس بمراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>