(٢) هكذا في النسخة المصرية، وما أفاده الشيخ من توجيه الترجمة لا يحتاج فيه إلى ما قاله المحشي، ولفظة: هكذا في أصل الكروخي والصواب واد وثان، انتهى. ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالترجمة إلى اختلاف الروايات في ذلك، ففي المشكاة برواية الشيخين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، الحديث. قال القارئ: وفي الجامع لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيًا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثًا، الحديث رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس، وأحمد والشيخان عن ابن عباس، والبخاري عن ابن الزبير، والنسائي عن أبي هريرة، وأحمد عن أبي واقد، إلى آخر ما قاله، وهذا التوجيه مؤيد لتوجيه الشيخ أن الحصر ليس بمراد.