للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخول فيها، وفي الفضاء قبل كشف العورة.

قوله [أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء] هذه علامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل: لم يكن في الأمم السابقة وضوء، بل كان الوضوء لأنبيائهم فقط، وقيل المختص بهذه الأمة هو التحجيل من آثار الوضوء فحسب لا الوضوء أيضًا، وأيًا ما كان فهذا سيماء هذه الأمة يوم القيامة يعرفون بها، وهذا ترغيب على الوضوء وحث على لزوم الصلوات، إذ لا يفيد الطهارة دونها، وتخصيص الغرة بالسجود ليس لأن أثر الطهارة لا يكون في الجبهة بل لأن الغالب في الجبهة هو أثر السجود، لما أن الجبهة أصل في السجود، وأما في غير الجبهة من الأعضاء فعل (١) أثر الطهارة أعلى من أثر السجود وأغلب، أو هو مساو له، فلذلك لم يذكر ههنا لفظ السجود، بل قال: غر من السجود محجلون من الوضوء، والتحجيل، بياض في قوائم الفرس.

[باب ما يستحب من التيمن في الطهور]

.

التيامن ثابت منه صلى الله عليه وسلم في كل ما فيه شرف من الأفعال كالترجل والتنعل وغيرهما، وما ليس كذلك فالمستحب فيه التياسر كنزع الخف والثوب ودخول الكنف وغير ذلك، وأما مسح الأذنين فسقط فيه التيامن لما أنه تابع مسح الرأس ولا تيامن فيه لعدم اليمين (٢) واليسار، فلا يكون حكم التبع على خلاف الأصل.

[باب ما يجزئ من الماء]

.


(١) لغة في لعل كما صرح به أهل النحو إذ عدوا في لعل إحدى عشرة لغة.
(٢) أي في مسح الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يغسل الجهة اليمنى قبل اليسرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>