للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأنصار، قوله [يأخذ خمسة عشر] استدلت (١) الشافعية بهذا في مقدار الطعام ولنا ما في الروايات الأخر (٢) وزيادة الثقة مقبولة عند الكل مع أن المد من التمر بعد فصل النوى منها لا يكاد يشبع جائعًا والصاع أربعة أمداد ولعل الطعام كان في أوان شتى فذكر بعضهم بعضًا والبعض الآخر بعضًا آخر ومن جمعها سمى كل المعطى وعلى هذا فلا يبقى تفاوت في معنى الروايات أو يكون أعطاه بظرف مرارًا فمن روى خمسة عشر اقتصر على ذكر الظرف ولم يعتن بمقدار المظروف.

[باب في الإيلاء]

قوله [آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] فيه إطلاق الإيلاء على غير اصطلاح (٣) أهل الفقه لأنه إنما كان شهرًا فقط، وكان سبب الإيلاء سوالهن زيادة في النفقة ولم يكن عنده شيء، قوله [وحرم] أي المارية والعسل وقصة المارية والعسل مشهورة وفي كتب الحديث والتفسير مذكورة، قوله [فجعل الحرام] حلالاً ظاهره أن الفاء للتعقيب، كما هو أصله فالمعنى أنه آلى وحرم ثم استحل ما حرم (٤) وكفر يمينه، والمراد باليمين التوكيد في تحريم ما حرمه


(١) قال القاري في شرح النقاية: إن عجز المظاهر عن الصوم أطعم ستين مسكينًا قدر الفطرة، نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر، وقال الشافعي: يطعم مدًا من غالب قوت البلد من الحبوب وقال مالك: يطعم مدًا بمد هشام، وهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: يجب من البر مد ومن التمر مدان، انتهى.
(٢) منها ما سيأتي في التفسير من قوله وسقا.
(٣) ففي التعليق الممجد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من أربعة أشهر لا يكون موليًا، انتهى ثم حكى فيه خلاف بعض السلف.
(٤) أي من العسل والمارية، وأما مدة الإيلاء فأتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملاً، كما ورد في كتب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>