(٢) أي ههنا كما يدل عليه السياق، والمسألة خلافية كما في الأصول والفقه، ففي الهداية لو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردًا ولا يقتصر على المجلس، أما كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه قال في أي وقت شئت وهمه إذا وإذا ما فهي ومتى سواء عندهما وعند أبي حنيفة إن كان للشرط كما يستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك، انتهى، وفي نور الأنوار: إذا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى وهو قول أبي حنيفة وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة فقط وقد تستعمل للشرط على المجاز وهو قولها، انتهى.