للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو إحراز صلاته سواء حصل بشموله معهم في صلاتهم نصيبًا أو لا.

[باب ما جاء في النوم عن الصلاة]

هذا الباب معقود لبيان النوم وذكر النسيان إنما وقع تبعًا واستطرادًا بخلاف الباب الآتي إذ الأمر فيه بالعكس ولا يخفى عليك الفرق بين السهو المذكور في الباب الذي تقدم وبين النسيان المذكور في هذا الباب إذ المراد بالسهو ما يلزمه من الغفلة وقلة المبالات والاهتمام بأمر الصلاة لاشتغاله بالأمور الدنيوية وعدم احتياطه فكان التفريط جاء من جانبه فجوزي على فعله وأما في النوم والنسيان فإن كان خسرانه أظهر أن يبين إلا أنه غير مفرط في ذلك، هذا ولا يبعد أن يقال (١) المراد بهما واحد والفرق أن الباب الأول معقود لبيان مقدار الخسارة التي وقعت عليه والثاني لبيان تدارك ما فاته حتى الإمكان والمقدرة.

[وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب] هؤلاء القائلون غير الأحناف إذ الأحناف لم يقولوا أن لا يصلي عصر يومه حتى تغرب بل قالوا يشرع في الصلاة وإن أخذت الشمس في الغروب أو نسبه إليهم لما لم يعلم بتفريقهم فيهما.

[وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب] رضي الله عنه وهو أن يصليهما متى ذكرها في وقت أو في غير وقت إجراء للعام على عمومته وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فإن لفظة إذًا لعموم (٢) الأزمان وأنت تعلم أن الشافعية


(١) وعلى هذا التوجيه فلا يكون قيد العصر في الباب الأول للاحتراز عن غيرها من الصلوات وتحتمل في الفرق بين البابين وجوه أخر تظهر بالتأمل فيهما نتركها اختصارًا.
(٢) أي ههنا كما يدل عليه السياق، والمسألة خلافية كما في الأصول والفقه، ففي الهداية لو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردًا ولا يقتصر على المجلس، أما كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه قال في أي وقت شئت وهمه إذا وإذا ما فهي ومتى سواء عندهما وعند أبي حنيفة إن كان للشرط كما يستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك، انتهى، وفي نور الأنوار: إذا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى وهو قول أبي حنيفة وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة فقط وقد تستعمل للشرط على المجاز وهو قولها، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>