للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علامة (١) يعرفوا بها الفرق بين العظام التي ذكر اسم الله عليها عند أكل ما عليها من اللحم، وبين ما لبست كذلك، وقال: إن التي لم يذكر اسم الله عليها عند الأكل تكون أوفر لحمًا لأن أكلها لم يحرز بركتها، وإن كانت خالية عن اللحم فيما يبدو للناس، فكلوا منها ومما (٢) لم يذكر اسم الله عليه عند الأكل، فالأول هو محمل رواية مسلم، والثاني محمل رواية الترمذي.

قوله [فلا تستنجوا بهما] هذا لا ينافي ما قلنا من أن السؤال إنما كان للتزود وعدم (٣) الورود لعموم الحكم وبقائه دائمًا وإن كان السؤال عن وقت معين، فافهم.

[سورة محمد صلى الله عليه وسلم]

قوله [في اليوم سبعين] واستغفره (٤) في اليوم مائة، إما يومًا كذا


(١) وأقصى ما يرد على ذلك أن العلامة وهي كون اللحم أوفر مشتركة في الذكية والمأكول بعدم التسمية، ويمكن التقصي عنه بأنه يحتمل أن يكونا أوفري اللحم كمية، وبكون فرق ما بينهما باعتبار الكيفية والصورة، نعم يبقى الإيراد بأن الذكية المأكول بالتسمية ينبغي أن يكون أوفر اللحم وغير الأوفر، وللتوجيه مساغ، فتأمل. ثم الحديث حجة لمن قال: إن الجن يأكلون ويشربون، والمسألة خلاف شهير، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنهم لا يأكلون ولا يشربون، والثاني عكس ذلك، والثالث التفريق بأن بعضهم يأكلون ويشربون وبعضهم لا، ثم اختلف الذين قالوا بأكلهم فقيل: أكلهم وشربهم وتشمم واسترواح، وقيل بل مضغ وبلع.
(٢) الأول بحذف الواو من قوله: ومما لم يذكر.
(٣) يعني عدم ورود الاعتراض لما أن فيما اخترناه سابقًا كان اقتصار السؤال على الزاد المخصوص لا اقتصار العطية على ذلك بل كانت أعم.
(٤) إشارة إلى قوله: ويروى إلخ وبيان لاختلاف اللفظين ليجمع بينهما وبنحو ما أفاده الشيخ جمعهما عامة الشراح، قال القارئ: قوله: سبعين مرة يحتمل التحديد للرواية الآتية مائة مرة، ويحتمل أن يراد بهما جميعًا التكثير، قال ابن الملك: توبته صلى الله عليه وسلم كل يوم سبعين مرة واستغفاره ليس لذنب لأنه معصوم، بل لاعتقاد قصوره في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجلال، وحث للأمة على التوبة والاستغفار، فإنه صلى الله عليه وسلم مع كونه معصومًا وخير المخلوقات إذا استغفر وتاب إلى ربه فكيف بالمذنبين، وقيل: استغفاره صلى الله عليه وسلم من ذنوب الأمة، فهو كالشفاعة لهم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>