للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيكمل] والإكمال قد يكون (١) كيفًا وقد يكون كمًا، وقد ورد في بعض الروايات أن ركعة من الفريضة تحاسب بسبعين من النافلة ولا يظن بذلك فضل لكثرة السجود على طول القيام لأن ركعة طويلة لا تعد ركعة، فإن من الركعات ركعة تساوي وحدها أربعين أو خمسين أو أزيد من ذلك.

[باب من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة]

ثم الصلوات التي هي أربع ركعات من النافلة والسنة عندنا بتسليمة وعند الشافعي بتسليمتين لما ورد في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وسيجيئ التنبيه على وجه مذهب الإمام في موضعه إن شاء الله تعالى، قوله [صلاة الغداة] نصب على الظرفية أو بنزع الخافض أي الركعتان اللتان قبل الفجر هما في صلاة الغداة ولا يبعد أن يكون بدلاً من الفجر لكنه يلزم أن يكون مجرورًا ولعل الرواية بخلافه، وإنما قال ذلك لئلا يظن بظاهر قبل الفجر أن المراد صلاة التهجد، قوله [ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها] لا يلزم بذلك فضلهما على غيرهما من الصلوات إذ كل تسبيحة وتكبيرة وتحليلة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بركعة أو ركعتين، وإنما المراد بذلك إثبات الفضل لها اعتبارًا لأنفسها لا إضافة إلى غيرها من السنن، وأما كونها مؤكدة بالنسبة إلى السنن الأخر فإنما هو بالروايات الأخر مثل قوله عليه السلام لو طردتكم الخيل إلى غير ذلك، قوله [وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله حديثًا] أراد بذلك توثيق صالح إذ روى عنه أحمد بن حنبل.


(١) يعني تكميل الفرائض بالنوافل أعم من نقص الكمية والكيفية معًا، والمسألة خلافية والجمهور على وفق مراد الشيخ وقيل إن النوافل لا تكمل إلا ما ترك في الفرض من الكيفية والخشوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>