للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه] وقد كانت سنتين (١) وأشهرًا [وخلافة عمر رضي الله عنه] عشر سنين [وخلافة عثمان رضي الله عنه] اثنا عشر سنة [وخلافة علي رضي الله عنه] خمس سنين وأشهرًا وخلافة حسن بن علي أشهرًا. قوله [إن استخلف فقد إلخ] إشارة إلى جواز التقليد لأعلم منه.

[باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلخ] أي المستحقون لها هم لا غير، لا أن ذلك إخبار بكون (٢) الخلافة فيهم إلى الساعة. قوله [رجل من بني بكر


(١) فإنه رضى الله عنه وأرضاه بويع له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أولى الربيعين سنة ١١ هـ وتوفى في جمادى الأولى كما جزم به صاحب التقريب، أو جمادى الأخرى كما جزم به السيوطي في تاريخ الخلفاء، فبويع لعمر باستخلاف من الصديق الأكبر، ثم استشهد عمر في ذي الحجة سنة ٢٣ هـ فولى الخلافة عشر سنين ونصفًا، فبويع لعثمان، ثم استشهد عثمان في ذي الحجة سنة ٣٥ هـ فبويع لعلي ثم استشهد هو في رمضان سنة ٤٠ هـ فولى الحسن الخلافة بمبايعته أهل الكوفة فأقام ستة أشهر وأيامًا، ثم نزل عنها في سنة ٤١ هـ في شهر ربيع الأول، وقيل الآخر، وقيل جمادى الأولى، كما قاله السيوطي في تاريخ الخلفاء.
(٢) وعلى هذا فلا إشكال بمن يتولى المملكة من غير قريش، قال النووي: الخلافة مختص بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع وأعرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة، قال القاضي: اشتراط كونه قرشيًا هو مذهب العلماء كافة ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: غير القرشي من النبط وغيره يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، انتهى. قلت: وهكذا قاله عامة شراح الحديث، الحافظ وغيره، وصرحوا أيضًا بأن طاعة المتغلب بسيفه واجب وإن لم يكن قرشيًا، كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>