للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العدة]

قوله [فلم يعطونا شيئًا] فعلم أن الهبة لا تتم دون القبض ولا يثبت بالوعد ملك الموهوب وإلا لمنعهم (١) العامل عنها.


(١) هكذا في المنقول عنه، والظاهر أن فيه تحريفًا من الناسخ، والصواب لما منعهم العامل، ثم المسألة خلافية، قال العيني: شرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلا أن أحمد يقول: إن كانت الهبة عينًا تصح بدون القبض في الأصح، وفي المكيل والموزون لا تصح بدونه، وعند مالك يثبت فيها الملك قبل القبض اعتبارًا بالبيع، وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم، انتهى. وقال الحافظ: قول الجمهور أنها لا تتم إلا بالقبض، وعن القديم، وبه قال أبو ثور وداؤد تصح بنفس العقد وإن لم تقبض، وعن أحمد تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائع، وعن مالك كالقديم لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث، انتهى. قلت: ومن لم يشترط في الهبة القبض حمل الحديث على العدة، كما يشير إليه تبويب المصنف، ومذهب الجمهور فيها أنها لا تجب بل مندوب، ونقل المهلب الاتفاق عليه، قال الحافظ: نقل الإجماع مردود فالخلاف فيه مشهور، لكن القائل به قليل، وأجل من حكى عنه عمر بن عبد العزيز، وعن بعض المالكية: إن ارتبط الوعد بسبب كأن يقول لآخر: تزوج ولك كذا، فتزوج وجب الوفاء به وإلا لا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>