للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوت التطوع منه صلى الله عليه وسلم بمن هو أكثر من ثلاثة.

[اليتيم] هذا اسمه (١) وأما كونه صبيًا فمعلوم من موضع آخر.

[باب من أحق بالإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إل خ] هذا ما ذهب إليه أبو يوسف (٢)، وأما الباقون فقد اختاروا تقديم الأعلم على الأقرأ ومستدلهم ما وقع بعد ذلك من تقديم أبي بكر، وفي الجماعة أبي بن كعب وكان أقرأهم فكان منسوخًا (٣) ولا يبعد أن يقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقرأهم ليس هو المجود بل الأعلم بوجوه القراءات وتأويلات الآيات ومعانيها فلزمه العلم بمسائله فإذا تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة التي هي سوى (٤) مسائل الصلاة من علم الحلال


(١) وبه جزم القارئ في المرقاة فقال اسم علم لأخي أنس وحكى عن ميرك وغيره أن اسمه ضميره وهو الأوجه عندي كما حررته في الأوجز مفصلاً.
(٢) قلت: وحكى عن الإمام أحمد أيضًا ويؤيده فروعه ففي الروض المربع الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه إن استووا في القراءة واستدل بحديث الباب.
(٣) وإليه مال الشيخ ابن الهمام في الفتح.
(٤) قلت: ما ذكره من التعليل يدل على أن المراد علم الصلاة فقط، ففي الهداية أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، وعن أبي يوسف أقرأهم لأن القراءة لا بد منها والحاجة إلى العلم إذا نابت نائبة ونحن نقول القراءة مفتقر إليها لركن واحد والعلم لسائر الأركان، انتهى، ومعلوم أن العلم الذي يحتاج إليه لسائر الأركان هو علم الصلاة لا غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>