للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهم ومع ذلك فقد ناول أبا طلحة ما لم يناول أحدًا مثله إلا أنه لا ينبغي أن يرتكبه إذا خاف أن يسوءهم ذلك.

قوله [وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق] إلا أنهم اختلفوا حسب اختلافهم في مسح الرأس فقال مالك لا يجزيه إلا حلق الكل وكذا تقصير مقدار إلا نملة من جميع دائرة الشعور وقال الإمام لا يجزيه أقل من الربع في الصورتين وقال الشافعي رحمه الله بإجزاء أقل من ذلك أيضًا، قوله [قال أبو عيسى حديث على فيه اضطراب] وهو الذي ذكره من ذكر على وعدم ذكره.

[باب الطيب عند الإحلال]

قوله [طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم] وبذلك يعلم أن الطيب يجوز استعماله قبل طواف الزيارة، فإن قال قائل يحتمل أن يكون من خصوصياته قلنا مع خلافه الظاهر لنا أن نستدل على جوازه بتلبس عائشة بالطيب ولم يكن طافت بعد، قوله [بطيب فيه مسك] أشارت بذلك إلى دفع ما لعله يتوهم من أن تطييبها إياه كان بما لا يقال له الطيب إلا مجازًا، قوله [أخر طواف الزيارة إلى الليل] إن كان الراد منه أنه طاف لنفسه في الليل فهو ممنوع فإنهم متفقون على أنه طاف قبل الظهر، وإن كان المراد أنه أخر وقته إلى الليل لغيره أي جوزه إليه فلا شك أنه جائز بعد ذلك من غير كراهة ووجوب (١) دم إلى الثاني عشر عندنا، وإلى الرابع عشر (٢) عند الشافعي، فلا


(١) عطف على قوله كراهته أي من غير وجوب دم ففي الدر المختار [ثم طاف للزيارة يومًا من أيام النحر] الثلاثة بيان لوقته الواجب [فإن آخره] عن أيام النحر ولياليها منها [كره] تحريمًا [ووجب دم] لترك الواجب، انتهى.
(٢) يحتاج إلى تفتيش وما في شرح المنهاج وغيرهم من فروع الشافعية أن الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها نعم يكره تأخيرها عن يوم النحر وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>