للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله [فلا عليه أن إلخ] وتمام الآية دال على الثاني وهو قوله تعالى {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} إلخ كما أن أول الآية دال على الأمر الأول وهو تعليق الوجوب باستطاعة السبيل زادًا وراحلة قوله [الزاد والراحلة] تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فحسب يفي أن أمن (١) الطريق ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الأداء لا نفس الوجوب، لأن السكوت (٢) في موضع البيان بيان فتجب الوصية بالحج لو لم يتيسر بهذين وكذلك من وجد الزاد والراحلة ولم يقدر على الركوب أو كان أعمى أو زمنًا وجب عليه الإيصاء بالحج عنه عند أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله ورجحه في الفتح.

[باب ما جاء كم فرض الحج]

فرض ماض مجهول، والمراد كم مرة فرض الحج واحدة أو أكثر قوله [لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ}] [قالوا يا رسول الله إلخ] ليس المراد ترتب القول على نزول الآية ترتيب الأجزية على شروطها لأن نزول الآية كان قبل السؤال (٣) بأعوام، بل المراد بعدية السؤال عن نزول الآية


(١) ففي الهداية: ولابد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا يثبت دونه ثم قيل: هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء وهو مروي عن أبي حنيفة وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير، انتهى.
(٢) يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر في تفسير الاستطاعة إلا الزاد والراحلة كما يظهر من جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأل ما يوجب الحج علم أنهما تفسير الاستطاعة لا غيرهما لأن السكوت في موضع البيان بيان فعلم منه أن وجود المحرم وأمن الطريق وغيرهما ليست من شرائط الوجوب فتجنب الوصية إن لم تتيسر لأحد هذه الأمور التي هي شروط للأداء، وسيأتي شيء من الكلام على الحديث في التفسير.
(٣) فإن سورة آل عمران التي فيها الآية عدت في أوائل السور التي نزلت في المدينة المنورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>