للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [والاحتباء] أيضًا (١) منهي لذلك، وعلى هذا فالمنهيات الثلاثة معللة بشيء واحد هو كشف العورة.

[باب ما جاء في حفظ العورة]

أي من غيره. قوله [ما نأتي منها] أي نريها غيرنا منا وما نراها من غيرنا. قوله [فالله أحق أن يستحيي منه] أي يمتثل بأمره (٢) تعالى، وإن لم يكن ثمة أحد، قوله [ولا يجلس على تكرمته


(١) كما يدل عليه مجموع ألفاظ الرواية، ففي المشكاة برواية مسلم عن جابر: وأن يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، ولفظ النسائي على ما حكاه القاري: وأن يجتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء، قال القاري: فالنهي إنما هو بقيد الكشف، وإلا فهو جائز، بل مستحب في غير حالة الصلاة، فإن كان يتحقق منه كشف العورة فهو حرام، وإن كان يحتمل فهو مكروه، انتهى.
(٢) ففي الدر المختار في شروط الصلاة: الرابع ستر عورته، ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح، قال ابن عابدين: قوله ولو في الخلوة، أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح، أما لو صلى في الخلوة عريانًا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعًا، ثم الظاهر أن ما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط. حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة، وقوله على الصحيح، لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف، لكنه يرى المكشوف تاركًا للأدب والمستور متأدبًا، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة، وقوله إلا لغرض صحيح، كتغوط واستنجاء، وحكى الاختلاف في الاغتسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>