للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخران عيسى ابن أبي ليلى وهو ثقة وابن أبي ليلى (١) ويسمى ابن أبي ليلى أيضًا لا حاجة إلى بيانهما ههنا قوله [من رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى إلخ] وهو ما رواه النسائي والترمذي (٢) عن عبد الله ابن بجينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته فنظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وأنت تعلم إن هذا كان في أول الأمر ولم يبلغهم أمر السهو ولا السجود فخيف لو بدئ بالسلام أن يتبادر أحدهم إلى التكلم لا سيما وقد وقع أمر إمر في صلاتهم فخيف أن يتبادروا إلى الكلام فتفسد صلاتهم فلما شاع الأمر وذاع لم يفتقر إلى ذلك فتفكر قوله [قال شعبة ثم حرك شفتيه] يعني حرك شفتيه بإرادة أن يتكلم فوقع في نفسي أنه يتكلم بهذا فتكلم به كما ظننت.

[باب ما جاء في الإشارة]

.

الإشارة لا تبطل الفرض ولا النفل إلا أنه في الفرض مكروه بخلاف النفل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعليمًا للجواز واستمر عليه إلى آخر عمره لئلا يظن نسخه قوله [في مسجد بني عمر بن عوف] هو مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيه ويصلي وكان الناس يأتون إليه حين يسمعون بقدومه الشريف فيسلمون عليه وهو في الصلاة فيرد عليهم بعد الصلاة باللسان لكن كان يشير بيده في الصلاة قوله [لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال] وإن كانت الواقعة واحدة فلا ضير أيضًا في ذلك لأنه يحتمل أين يكون رويت هذه الواقعة عنهما كليهما لكن الظاهر


(١) وهو عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من رواة الستة ثقة.
(٢) سيأتي قريبًا في باب سجدتي السهو قبل السلام والرواية التي حكاها الشيخ من رواية النسائي ولعله اختارها لكونها أوضح من سياق الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>