للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهزم وفي حكم النساء المصحف فيخرج حيث يخرجن.

[باب ما جاء في قبول هدايا المشركين]

لا يجوز قبول الهدية من المشركين إذا كان مورثًا لوداتهم (١) أو كان مبنيًا على الائتلاف بهم ويجوز الأخذ في غير ذلك مثل ما يأخذ الملوك من الرعايا، وعلى هذا يخرج الحكم فيما يبذله الهنود من ديارنا في أعيادهم ويتحفون أهل الإسلام فما كان مذلة لهم جاز وما كان فيه ذل للآخذ أو يكون للمودة المحضة لم يجز ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض المشركين ورد هدايا بعضهم لكون الأول من أول القسمين والثاني من ثانيهما وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن زبد المشركين وأجاب بعضهم بأن النهي عن القبول كان بعد القبول وعلى هذا يكون نسخًا.

[باب ما جاء في سجدة الشكر]

لم يقل بجوازها الإمام الهمام ولعله لم يجد الرواية والمذهب (٢) جوازها وهو قول صاحبيه ولا يجوز سجدة المناجاة (٣)


(١) قال المجد: الود والوداد الحب ويثلثان كالودادة والمودة والمودودة.
(٢) أي المرجح عند المتأخرين ففي الدر المختار سجدة الشكر مستحبة، به يفتي، قال ابن عابدين هذا قولهما، وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق، ونقل في الذخيرة عن محمد عن الإمام أنه لا يراها شيئًا وتكلم المتكلمون في معناه فقيل لا يراها سنة، وقيل شكرًا تامًا لأن شكره بتمام ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل أراد نفي الوجوب، وقيل نفي المشروعية كذا في البذل.
(٣) ففي الكبيري بعد البحث في سجدة الشكر فقد علم من الاختلاف في سجدة الشكر ومما صرح به الزاهدي كراهة السجود بعد الصلاة بغير سبب، وأما ما ذكره في التتارخانية عن المضمرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين يقول في سجوده خمس مرات سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخره فحديث موضوع باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>