(٢) أي المرجح عند المتأخرين ففي الدر المختار سجدة الشكر مستحبة، به يفتي، قال ابن عابدين هذا قولهما، وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق، ونقل في الذخيرة عن محمد عن الإمام أنه لا يراها شيئًا وتكلم المتكلمون في معناه فقيل لا يراها سنة، وقيل شكرًا تامًا لأن شكره بتمام ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل أراد نفي الوجوب، وقيل نفي المشروعية كذا في البذل. (٣) ففي الكبيري بعد البحث في سجدة الشكر فقد علم من الاختلاف في سجدة الشكر ومما صرح به الزاهدي كراهة السجود بعد الصلاة بغير سبب، وأما ما ذكره في التتارخانية عن المضمرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين يقول في سجوده خمس مرات سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخره فحديث موضوع باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به، انتهى.