للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر أن الإدراك في الثمار لا يتوقف على أكثر من ذلك إلا بقليل فكان الشهر هو المعيار، والله أعلم.

[باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضم بيع نصيبه]

قوله [فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه] استدل بذلك من قال لا يأخذه الشفيع بعد ما عرضه البائع عليه فأنكر ثم بدأ له (١) أن يشتري لأن الثابت له خيار الأخذ حين العرض والذي عليه أكثر الفقهاء أن له ولاية الأخذ بعد ما أنكره وقت عرضه عليه، والجواب عن ذلك الحديث أن الثابت بذلك الحديث رفع الإثم عن البائع لو باع نصيبه بعد العرض، وأما لو باع نصيبه قبل عرضه على شريكه فإنه يأثم فلا تعرض في الحديث لأخذ الشفيع ولا لعدم أخذه فأنى يتم الاستدلال، قوله [ولعله سمع منه] هذا رد على (٢) ما أثبت محمد من الانقطاع بإبداء احتمال لا على سبيل اليقين، وحاصله أن الاستدلال بوفاة سليمان قبل جابر على أنه لم يحدث قتادة إنما يتم لو ثبت أن سليمان لم يحدث قتادة في حياة جابر وهذا غير


(١) قال النووي: اختلف العلماء فيما لو أعلم بالشريك بالبيع فإذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة، وقال الحكم والثوري وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين، انتهى.
(٢) يؤيد ما أفاده الشيخ ظاهر سياق المصنف لا سميا قوله الآتي قال وإنما يحدث إلخ لأنه يدل على أن ما قبله ليس من كلام البخاري وإلا فلا احتياج إلى إعادة قوله مال لكن ظاهر كلام الحافظ في التهذيب يدل على أن قوله، لعله سمع إلخ من كلام البخاري ولفظه: قال البخاري يقال إنه مات في حياة جابر ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ولا تعرف لأحد منهم سماعًا إلا أن يكون عمرو بن دينار سمع منه في حياة جابر، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>