للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي (١) أقل من وسائط حديث راف بن خديج فليسأل.

قوله [ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا] أي باقيًا (٢) حكمه غير منسوخ يعني لا يمكن الحكم على شيء منهما بالنسخ ولا بعدمه لعدم العلم بالنسخ لجهالة التاريخ ولما كان احتجامه عليه السلام في حجة الوداع لزم القول بنسخ رواية أفطر الحاجم لو حملت على الحقيقة ولا احتياج لنا إلى القول بالنسخ في حق الصائم أيضًا لما بينا من تأويله فإن الإفطار لما لم يك إلا بدخول شيء في الجوف أو بشيء من قضاء الشهوة ولم يتحقق ههنا شيء منهما لزم حمل قوله عليه السلام أفطر على المجاز لعدم صحة نفي الذات الذي هو حقيقة والآخرون لما لم يذهبوا إلى مطابقة الأصول احتاجوا إلى أنه منسوخ أو الحجامة مفطرة على خلاف القياس.

[باب ما جاء في كراهة الوصال في الصيام]

الوصال حرام وهو ما إذا لم يفطر صومه أصلاً ومكروه وهو إذا قنع على ما أفطر عليه من نحو الماء


(١) لكن الأسانيد التي تقدمت من كلام الحافظ لا فرق فيهما في الوسائط فإن بين يحيى وشداد وكذا بين يحيى وثوبان واسطتين إحداهما أبو قلابة والثانية أبو أسماء أو أبو الأشعث وكذلك واسطتان بين يحيى ورافع ولذا نبه الشيخ في آخر كلامه بقوله فليسأل.
(٢) اضطر الشيخ إلى هذا التوجيه في كلام الشافعي لأنه صحح حديث أفطر الحاجم والمحجوم جماعة ويحتمل أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يذهب إلى تصحيحه كما لم يذهب إليه غيره أيضًا فيكون الغرض من كلامه هذا الإشارة إلى تضعيفه وقال أبو الطيب كأنه أراد ذلك من جهة الإسناد الخاص كما ذكره المحقق ابن الهمام أن الحديث أخرجه الترمذي وصححه وبلغ أحمد أن ابن معين ضعفه وقال إنه حديث مضطرب وليس فيه حديث يثبت، ثم قال وأما رواية احتجم وهو محرم صائم وهي التي أخرجها ابن حبان وغيره عن ابن عباس أضعف سندًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>